بيع بات في ظاهر نصوصه إثبات أنه يستر رهناً حيازياً جائز بكل الطرق إقرار صادر بعد العقد بأربع سنوات اعتباره ورقة ضد للعقد يصح .
إن المادة 339 من القانون المدني تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق، ومنها البينة والقرائن، أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو - على خلاف نصوصه - يستر رهناً حيازياً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net